الفاضل الهندي

433

كشف اللثام ( ط . ج )

لم يمسحه إلى أعضائه وثيابه ، فإنما يمسحه إزالة له وتخفيفا للنجاسة عن نفسه . والعفو يشمل البدن والثوب كما نطقت به الأخبار ( 1 ) والأصحاب . ولكن إن أمكنت إزالة [ الدم عند الصلاة عن ] ( 2 ) البدن كلا أو بعضا ووجبت ، وجب تطهير الثوب أيضا [ عما زاد على درهم ] ( 3 ) ، أو إبداله إن أمكن كما في المنتهى ( 4 ) ونهاية الأحكام ( 5 ) ، ولكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان . وفي الثاني لو تمكن من أبداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم فاشكال ، أقربه عدم الوجوب . والوجوب عندي أظهر ، واستشكل الابدال في التحرير ( 6 ) مطلقا . ( و ) عفى أيضا ، بالنصوص ( 7 ) والاجماع كما في الإنتصار ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والسرائر ( 10 ) وظاهر التذكرة ( 11 ) ( عن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة ) للرجل ( فيه منفردا ) لعدم ستره العورتين . ( كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها ) كالسوار والقلنسوة والدملج والسير . وزاد ابن إدريس السيف والسكين ( 12 ) ، ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لا نفسهما أو غلافهما . والصدوقان العمامة ، ووجه بأنها على تلك الهيئة لا يتم الصلاة فيها ( 13 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1028 ب 22 من أبواب النجاسات . ( 2 ) في س ( القطرة من ) . ( 3 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 172 س 24 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 286 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 27 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1045 ب 31 من أبواب النجاسات . ( 8 ) الإنتصار : ص 38 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 479 المسألة 223 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 184 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 96 س 36 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 184 . ( 13 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 486 ، والهداية : ص 15 .